responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 415

أو يتأخّر عنه، فمعنى الشرط المتأخّر أنّ تصوّر شي‌ء متأخّر دخيل في الحكم.

فالشرط هو التصوّر لا المتصوّر، و التصوّر مقارن للحكم و ان كان المتصوّر متأخّرا عنه، كما أنّ المولى العرفي قد يأمر عبده باشتراء شي‌ء لعلمه بارتقاء قيمته بعد مدّة و حصول المنفعة، فوجود المنفعة الفعليّة لا يكون سببا لامره بالاشتراء، بل تصوّرها و وجودها الذهني سبب لصدور الامر منه، فمنشأ الاشكال هو المسامحة في اطلاق لفظ الشرط على هذا الامر المتأخّر، و في الحقيقة يكون لحاظه شرطا و هو مقارن مع الحكم، فلا يكون هناك انخرام للقاعدة العقلية في غير المقارن من الشرط. هذا ملخّص كلامه رحمه اللّه‌[1].

و ما ذكره صحيح في الاحكام المجعولة بنحو القضايا الشخصية الّتي يكون مقام الانشاء فيها متّحدا مع مقام الفعليّة غالبا، كما اذا أمر المولى عبده الحاضر عنده باتيان الماء مثلا، فانّ مقام الانشاء و الفعلية في مثله واحد، فصحّ أن يقال: انّ الحكم باتيان الماء فعل اختياري صادر من المولى باختياره و ارادته، فيكون مسبوقا بتصوّره بما يكون دخيلا فيه، ممّا يقارنه أو يتقدّم عليه أو يتأخّر عنه كرفع العطش مثلا، فيكون الشرط لانشاء الحكم هو التصوّر المقارن مع الحكم.

و ان كان المتصوّر متقدّما عليه أو متأخّرا عنه، ففي مثله يكون المجعول فعليّا، لعدم اشتراط الحكم بشي‌ء يتوقّع حصوله، فيجب على العبد الامتثال، و لو فرض أنّ المولى اشتبه في تصوّره و كان علمه بالمصلحة جهلا مركّبا في الواقع.


[1]- كفاية الاصول: 118.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست