responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 400

نعم يمكن ارجاعه الى المسائل الكلامية بالتأويل، بأن يقال: هل يصحّ للّه سبحانه و تعالى أن يطلب شيئا و لا يطلب مقدّمته أو لا، و لكنّ الضابط في كلّ مسألة من مسائل كلّ علم هو عنوان البحث لا تأويله، و الّا أمكن ارجاع كثير من مسائل علم الاصول الى المسائل الكلامية.

مضافا الى أنّه ليس محلّ الكلام خصوص الطلب الصادر من قبل اللّه سبحانه و تعالى، بل محلّ الكلام هو الملازمة بين طلب شي‌ء و طلب مقدّمته، و لو كان الطلب صادرا من غيره تعالى، كالموالى العرفية.

3- عدم كونه من المبادي الاحكامية

و أمّا توهّم كونه من المبادي الاحكامية، فيدفعه أنّ المبادي على قسمين لا ثالث لهما:

1- المبادي التصورية، و هي عبارة عن شرح الموضوع و المحمول، فقولنا: الصلاة واجبة من المسائل الفقهية، و البحث عن حقيقة الصلاة و عن معنى الوجوب من المبادي التصوّرية للمسائل الفقهية.

2- المبادي التصديقية، و هي عبارة عن المباحث الّتي توجب التصديق بثبوت المحمول للموضوع.

فان كان مراده أنّ بحث المقدّمة من المبادي التصورية للاحكام الفقهية، فليس الامر كذلك كما عرفت.

و ان كان المراد أنّه من المبادي التصديقية لها، فهو و ان كان صحيحا الّا أنّه لا يوجب عدم كونه من المسائل الاصولية، فانّ جميع المسائل الاصولية مبادي تصديقية للاحكام الفقهية.

و ان كان المراد أنّه من المبادي التصوّرية للمسائل الاصولية، فليس الامر كذلك كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست