responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 399

موضوع معيّن و حقيقة واحدة، و لم يدلّ دليل على هذه الضابطة بل المقطوع خلافها، اذ من الضروري أنّه قد يبحث في الفقه عن وجوب عنوان منطبق على حقائق مختلفة، كالوفاء بالنذر، فانّه قد ينطبق على الصلاة، و قد ينطبق على زيارة الحسين عليه السّلام، و قد ينطبق على الاعطاء، و هكذا حسب اختلاف متعلّق النذر، و كذا اطاعة الزوج و اطاعة الوالد و اطاعة السيد، فانّ عنوان الاطاعة ينطبق على حقائق مختلفة، و كذا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

فليس الوجه في عدم كون هذا البحث من المسائل الفقهية أنّه ليس بحثا عن موضوع معيّن و حقيقة واحدة، بل الوجه فيه أنّه لا يكون هذا البحث بحثا عن وجوب المقدّمة كي يكون من المسائل الفقهية، بل البحث انّما هو عن الملازمة بين طلب شي‌ء و طلب مقدّمته، و لو كان الطلب استحبابيا، و اختصاص الكلام بمقدّمة الواجب انّما هو لاهمّيته، لا لان النزاع مختصّ بها، اذ حكم العقل بالملازمة بين طلب شي‌ء و طلب مقدّمته على تقدير التسليم لا يختصّ بالطلب الوجوبي بل يشمل الطلب الاستحبابي ايضا.

فمحلّ الكلام هو الملازمة بين طلب شي‌ء و طلب مقدّمته، فلا يكون من المسائل الفقهية.

2- عدم كونه من المسائل الكلامية

و أمّا توهم كونه من المسائل الكلامية بدعوى أنّه بحث عقلي، ففي غاية العجب، اذ ليس كلّ بحث عقلي بحثا عن المسائل الكلامية، بل المسألة الكلامية نوع خاص من المباحث العقليّة، و هو ما يبحث فيه عن المبدا و المعاد، و ليس بحث المقدّمة بحثا عنهما كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست