responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

ما التزم به صاحب الكفاية رحمه اللّه في بعض كلماته‌[1]- فانّ الجميع راجع الى الخبر لا الى السنّة، فيكون من عوارضه لا من عوارضها.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه عدم صحّة الالتزام بأنّ موضوع علم الاصول، هي الادلّة الاربعة بما هي أدلّة و لا بما هي هي، و لذا عدل صاحب الكفاية رحمه اللّه عن مسلك المشهور و التزم بأنّ موضوع علم الاصول بل موضوع كلّ علم، هو الكلّي الجامع بين موضوعات المسائل‌[2]، و قد تقدّم الكلام في هذا الجامع، و ذكرنا أنّه ممّا لم يقم عليه برهان، بل هو مستحيل في بعض العلوم.

و الظاهر أنّه لا موضوع لعلم الاصول، بل هو عبارة عن عدّة من المسائل الّتي لها دخل في تعيين الوظيفة الفعليّة، و هذا- أي الدخل في الغرض- هي الجهة الجامعة بين مسائله المختلفة.

و ان أبيت الّا عن وجود الموضوع لعلم الاصول، فلا بدّ من الالتزام بموضوع انتزاعي، بأن يقال: موضوع علم الاصول ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط.

4- الكلام في الوضع‌

و يقع البحث فيه من جهات:

1- هل انّ دلالة الالفاظ ذاتية أم جعلية؟

2- هل انّ الواضع هو اللّه سبحانه و تعالى أو البشر؟


[1]- كفاية الاصول: 319.

[2] كفاية الاصول: 22.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست