اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 40
ما التزم به صاحب الكفاية رحمه اللّه في بعض كلماته[1]- فانّ الجميع
راجع الى الخبر لا الى السنّة، فيكون من عوارضه لا من عوارضها.
فالمتحصّل ممّا ذكرناه
عدم صحّة الالتزام بأنّ موضوع علم الاصول، هي الادلّة الاربعة بما هي أدلّة و لا
بما هي هي، و لذا عدل صاحب الكفاية رحمه اللّه عن مسلك المشهور و التزم بأنّ موضوع
علم الاصول بل موضوع كلّ علم، هو الكلّي الجامع بين موضوعات المسائل[2]، و قد تقدّم
الكلام في هذا الجامع، و ذكرنا أنّه ممّا لم يقم عليه برهان، بل هو مستحيل في بعض
العلوم.
و الظاهر أنّه لا موضوع
لعلم الاصول، بل هو عبارة عن عدّة من المسائل الّتي لها دخل في تعيين الوظيفة
الفعليّة، و هذا- أي الدخل في الغرض- هي الجهة الجامعة بين مسائله المختلفة.
و ان أبيت الّا عن وجود
الموضوع لعلم الاصول، فلا بدّ من الالتزام بموضوع انتزاعي، بأن يقال: موضوع علم
الاصول ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط.
4- الكلام في الوضع
و يقع البحث فيه من
جهات:
1- هل انّ دلالة الالفاظ
ذاتية أم جعلية؟
2- هل انّ الواضع هو
اللّه سبحانه و تعالى أو البشر؟