responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39

و هذا الكلام على تقدير تماميّته انّما يفيد في خصوص بحث الخبر دون مباحث سائر الحجج، فانّ بحث حجيّة الشهرة مثلا لا يكون بحثا عن ثبوت السنة بها، اذ الشهرة- على تقدير حجيّتها- كاشفة عن الواقع لا عن السنة، و كذا الحال في غيرها من الحجج، كالظنّ الانسدادي على الكشف.

هذا، مضافا الى عدم تماميّة هذا الكلام بالنسبة الى بحث حجيّة الخبر ايضا، اذ لو كان المراد من ثبوت السنة بالخبر هو الثبوت الحقيقي الخارجي، فهو مقطوع العدم، و لا يعقل النزاع فيه، اذ السنة في رتبة سابقة على الخبر و محكيّة به، فكيف يمكن أن تكون معلولة له.

و ان كان المراد هو الثبوت الحقيقي الذهني، بمعنى كون الخبر موجبا لحصول العلم بالسنّة، فهو ايضا غير صحيح، لانّ الكلام في بحث حجيّة الخبر انّما هو في الخبر غير مفيد للعلم، اذ مع كون الخبر مفيدا للعلم يكون العمل بالعلم لا بالخبر، و ان شئت قلت: ان محلّ الكلام انّما هو الخبر المحتمل للصدق و الكذب، فلا يعقل أن يكون هذا الخبر موجبا لحصول العلم بالسنة.

و ان كان المراد هو الثبوت التعبّدي، فهو و ان كان معقولا، الّا أنّ معنى ثبوت السنّة تعبّدا بالخبر هو جعل الخبر طريقا، بمعنى تتميم الكشف و الغاء الاحتمال، على ما سيجي‌ء الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى، و هذا المعنى راجع الى الخبر لا الى السنّة، اذ المجعول كاشفيّة الخبر لا السنّة، فيكون من عوارض الخبر لا من عوارض السنّة.

و كذا الحال لو كان الثبوت التعبدي بمعنى الحكم الظاهري- على ما هو المنسوب الى المشهور- أو كان بمعنى جعل التنجيز و التعذير- على‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست