responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 374

أمّا القول بالاجزاء مطلقا، فيكفي في بطلانه ما نذكره من الدّليل على عدم الاجزاء على القول بالطريقية، و كذا القول بعدم الاجزاء مطلقا، فانّه يكفي في بطلانه ما نذكره من الدليل على الاجزاء على القول بالسببية.

1- التفصيل بين الامارات و الاصول‌

أمّا التفصيل بين الامارات و الاصول، فاختاره صاحب الكفاية رحمه اللّه و ذكر في وجهه أنّه:

ان كان مفاد الامر الظاهري هو الاخبار عن تحقّق الشرط واقعا، كما هو مفاد الامارات فلا يجزي، اذ بعد انكشاف الخلاف و كون الامارة غير مطابقة للواقع يظهر كون العمل فاقدا للشرط، فيكون فاسدا بمقتضى دليل الشرطية، فلا مجال للاجزاء، و ان كان مفاده جعل الحكم الظاهري في ظرف الشك لا الاخبار عن الواقع، كقاعدة الطهارة و قاعدة الحليّة، بل استصحابهما في وجه قوي.

و مراده من الوجه القوي ما ذكره في بحث الاستصحاب، من أنّ المجعول فيه هو الحكم المماثل فيجزي، لانّ دليل قاعدة الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب حاكم على دليل الاشتراط و مبيّن لدائرة الشرط و انّه اعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فبعد كشف الخلاف لا ينكشف كون العمل فاقدا للشرط بعد كون الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية، بل يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه و هو الشك من حين كشف الخلاف، فمع كون العمل واجدا للشرط لا مجال للقول بعدم الاجزاء.

هذا ملخّص كلامه رحمه اللّه‌[1].


[1]- كفاية الاصول: 110- 111.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست