responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 368

بالنسبة الى فرد من أفراده لا يوجب الاضطرار بالنسبة الى الطبيعي، كي يوجب رفع وجوبه و الامر ببدله الاضطراري، فما طرأ عليه الاضطرار و هو الفرد لا وجوب له، و ما تعلّق به الوجوب و هو الطبيعي لم يطرأ عليه الاضطرار على الفرض، فلا مقتضى لوجوب البدل الاضطراري و هو التيمم.

و بالجملة لا فرق بين الافراد الطولية و الافراد العرضية من هذه الجهة، فكما أنّ طروّ الاضطرار على بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط التكليف بالنسبة الى الطبيعي، فكذلك طروّ الاضطرار على بعض الافراد الطوليّة لا يوجب سقوط التكليف بالطبيعي و الامر ببدله الاضطراري.

و ظهر بما ذكرناه أنّه لا مجال لجريان أصالة البراءة ايضا، اذ مع رفع الاضطرار في أثناء الوقت يعلم بأنّ الفعل الاضطراري لم يكن مأمورا به ليكون الاتيان به مجزيا عن الاعادة، بل الامر كان متعلّقا بالفعل الاختياري، و المفروض عدم امتثاله، فلا يكون لنا شك في وجوب الاتيان بالفعل الاختياري لنرجع الى أصالة البراءة.

تنبيه:

قد ذكرنا أنّه لا بد في القول بالاجزاء في كلّ مورد من احراز الامر الاضطراري فيه بالخصوص، و لا يمكن التمسك لوجوده بالادلّة العامّة، من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و ما اضطرّوا»[1] في حديث الرفع، لانّ مفاده رفع‌


[1]- كما في صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« رفع عن امّتي تسعة: الخطأ و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا اليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»- الخصال: 417، باب التسعة، الحديث: 9، التوحيد: 353، باب الاستطاعة، الحديث: 24.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست