responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367

فتحصّل أنّ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ مقتضى الاصل العملي هو عدم وجوب الاعادة بعد رفع الاضطرار، فتكون النتيجة هي الاجزاء.

الكلام في جواز البدار في باب التيمم و عدمه:

ثمّ انّ ما ذكرناه كلّه بحث كبروي، و لا يترتّب عليه الاثر، و هو الاجزاء الّا بعد احراز الصغرى، و هي وجود الامر الاضطراري و جواز البدار، كما هو مسلّم في باب التقية لادلّة خاصّة، على ما تقدّمت الاشارة اليه، و قد وقع الكلام بينهم في وجود الامر الاضطراري و جواز البدار في باب التيمم.

اختار صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ مقتضى اطلاق قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1]، و قوله عليه السّلام: «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»[2]، جواز البدار الى التيمم‌[3]، و اختاره السيد رحمه اللّه في العروة[4].

لكنّ التحقيق أنّه لا اطلاق لادلّة التيمم بالنسبة الى من يتمكّن من الطهارة المائية في الوقت كما هو محلّ الكلام، لانّ التيمم وظيفة المضطر، و لا يكون المتمكّن من الوضوء في الوقت مضطرّا الى التيمم.

و بعبارة اخرى انّ الواجب على المكلّف هو طبيعي الصلاة الجامع بين الافراد المتصوّرة بين المبدا و المنتهى من الوقت، و طروّ الاضطرار


[1]- النساء: 43.

[2]- الوسائل 3: 381.

[3]- كفاية الاصول: 109.

[4]- العروة الوثقى 1: 500، أحكام التيمم، المسألة: 3.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست