responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 358

أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما اليه في مقام اعطاء الاجر و الثواب، فيختار ما هو أحبّ اليه منهما و يتقبّله و يعطي عليه الاجر و الثواب، مع كون احداهما واجبة و الاخرى مستحبة، هذا، مع أنّ الرواية ضعيفة من حيث السند، فلا نحتاج الى الجواب عنها.

و ظهر ممّا ذكرناه حال الاستشهاد بالروايات الدالّة على اعادة صلاة الآيات قبل الانجلاء[1]، فانّ الاعادة فيها ايضا من المستحبات، و لو سلّم ظهورها في الوجوب لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها، و حملها على المستحبات لاستقلال العقل بسقوط الامر بعد حصول الغرض بالامتثال، فلا معنى لامتثال آخر بعد سقوطه.

المسألة (2): اجزاء اتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي‌

و هو أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري الثانوي يقتضي الاجزاء عن الامر الواقعي الاوّلي أم لا؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسألتين:

1- فيما اذا ارتفع الاضطرار في الوقت.

2- فيما اذا ارتفع خارج الوقت.

فيكون الاجزاء في الاوّل عبارة عن عدم وجوب الاعادة، و في الثاني عبارة عن عدم وجوب القضاء.


[1] كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:« صلاة الكسوف اذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»- الوسائل 7: 498.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست