اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 358
أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما اليه في مقام اعطاء الاجر و الثواب، فيختار ما هو أحبّ اليه منهما و يتقبّله و يعطي عليه الاجر و الثواب، مع كون احداهما واجبة و الاخرى مستحبة، هذا، مع أنّ الرواية ضعيفة من حيث السند، فلا نحتاج الى الجواب عنها.
و ظهر ممّا ذكرناه حال الاستشهاد بالروايات الدالّة على اعادة صلاة الآيات قبل الانجلاء[1]، فانّ الاعادة فيها ايضا من المستحبات، و لو سلّم ظهورها في الوجوب لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها، و حملها على المستحبات لاستقلال العقل بسقوط الامر بعد حصول الغرض بالامتثال، فلا معنى لامتثال آخر بعد سقوطه.
المسألة (2): اجزاء اتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي
و هو أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري الثانوي يقتضي الاجزاء عن الامر الواقعي الاوّلي أم لا؟
تحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسألتين:
1- فيما اذا ارتفع الاضطرار في الوقت.
2- فيما اذا ارتفع خارج الوقت.
فيكون الاجزاء في الاوّل عبارة عن عدم وجوب الاعادة، و في الثاني عبارة عن عدم وجوب القضاء.
[1] كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:« صلاة الكسوف اذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»- الوسائل 7: 498.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 358