responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357

أنّ أحدا يلتزم بعدم الاجزاء فيه، و ان نسب الخلاف الى بعض و هو غير ثابت، و على تقدير ثبوته لا يعتدّ به أصلا.

عدم معقولية الامتثال بعد الامتثال:

و اتّضح بما ذكرناه أنّ الامتثال بعد الامتثال غير معقول، اذ لا يتصوّر الامتثال للامر بعد سقوطه بحصول غرضه بالامتثال الاوّل.

فما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1] من امكانه فيما اذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، كما لو أمر المولى باتيان الماء ليشربه، فأتى به العبد و لم يشربه بعد، فله أن يأتي بماء آخر أحسن من الاوّل.

قد ظهر ما فيه ممّا ذكرناه في بحث المرّة و التكرار، من أنّه بعد الاتيان بالمأمور به بجميع أجزائه و شرائطه لا يعقل عدم حصول الغرض الداعي الى الامر، فالغرض مترتّب على اتيان المأمور به لا محالة، و ما لم يحصل فهو غرض المولى، و هو يتوقّف على فعله كما تقدّم.

و ما استشهد به من الروايات الدالّة على اعادة الصلاة جماعة بعد ما صلّى فرادى، فقد تقدّم الجواب عنه، من أنّ الاعادة امتثال للامر الاستحبابي لا امتثال بعد الامتثال للامر الوجوبي، فانّه قد سقط بحصول الغرض، و لا معنى لامتثاله بعد سقوطه‌[2].

و ما ورد في بعض الروايات، من أنّ اللّه سبحانه و تعالى يختار أحبّهما اليه‌[3]، لا يدل على أنّ الاتيان بالصلاة جماعة ايضا امتثالا للامر الوجوبي، كي يكون من الامتثال بعد الامتثال، لاحتمال أن يكون المراد


[1]- كفاية الاصول: 107.

[2]- راجع البحث عن الامتثال بعد الامتثال.

[3]- الوسائل 8: 403.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست