responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351

3- انّه على فرض تسليم كون الامر فيهما مولويّا لا بدّ من حمله على الاستحباب، و الّا لزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن لا يمكن الالتزام به، و ذلك للزوم خروج المستحبّات بأجمعها مع كونهما خيرا و مغفرة، بل ربّ مستحب يكون دخله في المغفرة أقوى من الواجب كزيارة الحسين عليه السّلام، على ما في الروايات‌[1]، و كذا يلزم خروج أكثر الواجبات.

فتحصّل أنّه لم يدلّ دليل على وجوب الفور، لا من ناحية الصيغة و لا من الخارج.


[1]- عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن زيارة قبر الحسين عليه السّلام، قال:« انه أفضل ما يكون من الاعمال»- كامل الزيارات: 276، الرقم: 432.

عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« من أتى قبر الحسين عليه السّلام عارفا بحقه غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر»- الكامل: 264، الرقم: 403.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست