اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 351
3- انّه على فرض تسليم كون الامر فيهما مولويّا لا بدّ من
حمله على الاستحباب، و الّا لزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن لا يمكن الالتزام به، و
ذلك للزوم خروج المستحبّات بأجمعها مع كونهما خيرا و مغفرة، بل ربّ مستحب يكون
دخله في المغفرة أقوى من الواجب كزيارة الحسين عليه السّلام، على ما في الروايات[1]، و كذا يلزم
خروج أكثر الواجبات.
فتحصّل أنّه لم يدلّ
دليل على وجوب الفور، لا من ناحية الصيغة و لا من الخارج.
[1]- عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن زيارة قبر الحسين عليه السّلام، قال:« انه أفضل ما يكون
من الاعمال»- كامل الزيارات: 276، الرقم: 432.
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«
من أتى قبر الحسين عليه السّلام عارفا بحقه غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر»-
الكامل: 264، الرقم: 403.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 351