responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350

و أمّا آية الاستباق فظاهرة في وجوب المسابقة على كلّ مكلّف بالنسبة الى الآخر، بمعنى أنّه يجب على كلّ مكلف أن يسبق غيره نحو الخيرات و الاعمال الصالحة، ففيما اذا كان هناك عمل خيرا للجميع و أمكن أن يقوم به كلّ واحد من المكلّفين أمر اللّه سبحانه عباده بالاستباق نحوه.

و هذا المعنى ممّا لا ربط له بمحلّ الكلام أصلا، لانّ الكلام انّما هو في وجوب المبادرة الى امتثال التكليف المتوجّه الى كلّ مكلّف مع قطع النظر عن التكليف المتوجّه الى الآخر.

و ان شئت قلت: انّ وجوب فوريّة الامتثال شي‌ء، و وجوب مسابقة كلّ واحد من المكلّفين على الآخر نحو الاعمال الصالحة شي‌ء آخر، و الآية الكريمة ظاهرة في الثاني، و محلّ الكلام هو الاوّل.

2- مع الغضّ عمّا تقدّم انّ ظاهر الآيتين أنّ هناك خيرا و مغفرة يمكن الاتيان بهما، تارة بالمسارعة و الاستباق، و اخرى بدونهما، و المطلوب في الآيتين اتيانهما بالمسارعة و الاستباق، فلا بدّ من أن يكون المأمور به موسّعا كي يكون الاتيان به خيرا على كلا التقديرين.

و بعبارة اخرى: ظاهر الآيتين مطلوبية المسارعة و الاستباق نحو عمل يكون خيرا بنفسه، لا أنّ الاستباق اليه يوجب كونه خيرا، كما هو الحال في كلّ مفعول تعلّق به الفعل، كما اذا قلنا: اضرب زيدا، فانّ زيدا زيد وقع عليه الضرب أم لا.

و عليه فيكون الاتيان بالمأمور به خيرا و لو مع عدم الاستباق اليه، فلا يكون طلب المسارعة و الاستباق حينئذ طلبا مولويّا، بل ارشاد الى ما استقلّ به العقل من حسن المسارعة و الاستباق الى امتثال الامر و الاتيان بالمأمور به.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست