responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 343

دلالة الامر على المرة أو التكرار

لا يخفى أنّ التكليف قد يكون انحلاليّا، بأن ينحلّ و يتعدّد بتعدّد أفراد الموضوع، كما في التكاليف التحريميّة، فانّ حرمة شرب الخمر مثلا ينحلّ الى حرمة هذا الخمر و ذاك الخمر و هكذا، فيتعدّد التكليف بتعدّد أفراد الخمر، بلا فرق بين الافراد الطولية و العرضية، و هكذا سائر التكاليف التحريمية، و ان كان التكليف التحريمي بنحو عدم الانحلال ايضا متصوّرا، على ما يجي‌ء الكلام في بيانه في بحث النواهي ان شاء اللّه تعالى.

و كذا بعض التكاليف الوجوبية، كما في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ»[1]، فانّ المستفاد منه وجوب الصلاة عند زوال الشمس في كلّ يوم، و كذا قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2]، فانّ المراد منه وجوب الصوم في شهر رمضان من كلّ سنة، كما أنّ التكليف بالنسبة الى أفراد المكلّفين انحلالي دائما، بلا فرق بين التكليف الوجوبي و التحريمي، كما هو واضح، و لذا قلنا بأنّ الامر ظاهر في كون الواجب عينيا.

و قد يكون التكليف غير انحلالي، كما في قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[3]، فانّ وجوب الحج لا يتعدّد بتعدّد الاستطاعة، و كلّ ذلك خارج عن مدلول صيغة الامر و مستفاد من‌


[1]- الاسراء: 78.

[2]- البقرة: 185.

[3]- آل عمران: 97.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست