اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 325
القربي، فلا محالة تكون الارادة المتعلّقة بنفس العمل الناشئة
من الداعي القربي غير الارادة المتعلّقة بالداعي، و بما أنّ الغرض واحد مترتّب على
المركّب من فعلين فتعلّق بهما أمر واحد.
الحكم ان قلنا
باستحالة أخذ الجامع القربي:
ثمّ انّه لو تنزّلنا عن
جميع ذلك و سلّمنا استحالة أخذ الجامع القربي ايضا في المأمور به، فنقول:
انّ المولى متمكّن من أن
يتوسّل الى غرضه و يقيّد المأمور به بقيد عدمي ملازم للداعي القربي، و هو عدم
الاتيان بالدواعي النفسانية، و توضيح ذلك:
انّ كلّ عمل صادر عن
الفاعل المختار لا مناص من أن يكون صدوره عن داع من الدواعي الّتي تحرّك الفاعل
نحو العمل، و هذا الداعي امّا أن يكون نفسانيّا و امّا أن يكون قربيّا، و لا ثالث
لهما، و عليه فلو أخذ المولى في متعلّق أمره أن لا يؤتى به بداع نفساني فقد وصل
الى غرضه، و بيّن أنّه لا بدّ من الاتيان به بداع قربي.
و أمّا ما استشكله
المحقّق النائيني رحمه اللّه على هذا الوجه، من أنّه:
لو فرض انفكاك هذا
العنوان العدمي عن الداعي القربي، بأن يتحقّق العنوان المذكور بدون الداعي القربي
أو انعكس الامر لزم الحكم بصحّة العمل في الصورة الاولى و بفساده في الصورة
الثانية، و كلاهما فاسد لا يلتزم به فقيه، لبداهة فساد العمل في الصورة الاولى،
لتوقّف غرض المولى على قصد القربة على الفرض، فلا فائدة في تحقّق العنوان مع عدم
تحقّق الداعي القربي، و لبداهة صحّة العمل في الصورة الثانية،
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 325