responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 324

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في استحالة أخذ جميع الدواعي القربي في متعلق الامر، و النظر فيه:

ثمّ انّ المحقّق النائيني رحمه اللّه التزم باستحالة أخذ جميع الدواعي القربي في متعلّق الامر بملاك واحد.

و ملخّص ما ذكره في وجه ذلك:

انّ الارادة التشريعية لا تتعلّق الّا بما يمكن أن يكون متعلّقا للارادة التكوينية، و حيث انّ الداعي القربي في رتبة سابقة على الارادة، لكونه من مقدّمات الارادة المحرّكة نحو العمل، فلا يمكن أن يكون في عرض العمل متعلّقا للارادة، اذ عليه يلزم تقدّم الشي‌ء على نفسه، فاذا لا يصحّ تعلّق الارادة التشريعية به ايضا[1].

و فيه أوّلا: انّه مناف لما اختاره في خصوص قصد الامر من امكان أخذه في متعلّق الامر بأمر ثان سمّاه بتتميم الجعل، على ما يجي‌ء التعرّض له قريبا ان شاء اللّه تعالى، فانّ البرهان المذكور على تقدير تماميّته جار هناك ايضا، اذ على تقدير استحالة تعلّق الارادة التشريعية بالداعي القربي لكونه في رتبة سابقة على الارادة التكوينية لا يفترق الحال بين أن يكون بالامر الاوّل أو بالامر الثاني.

و ثانيا: انّ المستحيل انّما هو تعلّق شخص الارادة التكوينية الناشئة من الداعي القربي بذلك الداعي بعينه، فانّه لا يعقل أن تتعلّق الارادة بما تكون ناشئة منه، و أمّا تعلّق فرد آخر من الارادة به فلا استحالة فيه، و حيث انّ المفروض في المقام كون الواجب مركبا من أمرين: أحدهما فعل خارجي، و هو ذات العمل، و الآخر أمر نفساني، و هو الداعي‌


[1]- أجود التقريرات 1: 109.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست