responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في هذه المسألة، و الحكم بسقوط التكليف بصدور الفعل بلا ارادة و اختيار.

أمّا الوجه الثاني، فلانّه لم يدلّ دليل على اعتبار الحسن الفاعلي في اتّصاف العمل بكونه مصداقا للواجب، لامكان كون الوجوب ناشئا من الملاك القائم بذات العمل، فيكفي الحسن الفعلي فقط، نعم يعتبر أن لا يتّصف بالقبح الفاعلي، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، و ليس له دخل فيما نحن فيه.

هذا، مضافا الى أنّ اعتبار الحسن الفاعلي يوجب انكار الواجب التوصّلي من أصله، ضرورة أنّ مجرّد صدور الفعل بالارادة و الاختيار لا يكفي في اتّصافه بالحسن الفاعلي، بل لا بدّ من الاتيان به بداعي التقرّب، و هذا سدّ لباب الواجب التوصّلي من أصله، مع أنّه رحمه اللّه قسّم الواجب في صدر البحث الى التعبّدي و التوصّلي‌[1].

المسألة (3): اذا شك في سقوط الواجب باتيانه في ضمن الفرد المحرّم‌

و هو يتصوّر على وجهين:

فتارة يكون المأتي به مصداقا للمحرّم حقيقة، بأن ينطبق المحرّم عليه انطباق الكلي على فرده، كالوضوء بالماء المغصوب، فانّ التوضؤ به مصداقا للتصرف في مال الغير.

و اخرى يكون المأتي به منضمّا مع الحرام في وجوده الخارجي لا مصداقا له، كالصلاة في الدار المغصوبة بالنسبة الى بعض أجزائها كالتكبير و القراءة، فانّ التكبير لا يكون تصرّفا في مال الغير لكنّه اجتمع معه في الوجود.


[1]- فوائد الاصول 1: 137.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست