responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306

أمّا القسم الاوّل: فتارة نعلم بأنّ الاتيان بالواجب في ضمن فرد محرّم مسقط للتكليف، لعدم بقاء موضوعه بعد الاتيان به في ضمن فرد محرّم، كغسل الثوب المتنجّس بالماء المغصوب، فانّ وجوب التطهير يسقط لعدم بقاء موضوعه، و هو المتنجّس، لا لكون الواجب هو الجامع بين الحلال و الحرام.

و اخرى نشك في سقوط التكليف بذلك و عدمه، و هذا هو محلّ الكلام، كغسل الميت بالماء المغصوب، و لا ينبغي الاشكال في عدم السقوط، ضرورة أنّ الفرد المحرّم لا يكون مصداقا للواجب، فيكون الشك من قبيل الشك في سقوط الواجب بغيره، و قد ذكرنا أنّ مقتضى الاطلاق في مثله عدم السقوط، و على تقدير عدم وجود الاطلاق كان مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ايضا عدم السقوط.

و أمّا القسم الثاني: فالسقوط فيه مبني على القول بجواز اجتماع الامر و النهي، فانّه من أفراد المأمور به على القول بالجواز، غاية الامر أنّ وجوده في الخارج مقارن لوجود الحرام، و هو لا يمنع عن انطباق الواجب عليه، فيكون مقتضى الاطلاق هو السقوط، و على تقدير عدم وجود الاطلاق كان مقتضى الاصل العملي ايضا هو السقوط، لاصالة البراءة عن اعتبار عدم الانضمام مع الحرام.

نعم على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي لا مناص من الالتزام بعدم السقوط، لعدم كونه مصداقا للواجب حينئذ، فيرجع الشك الى الشك في سقوط الواجب بغيره، و قد تقدّم أنّ مقتضى الاصل اللفظي و العملي في مثله عدم السقوط.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست