responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299

و هذا الوجه و ان كان أمرا معقولا و محتملا بحسب مقام الثبوت الّا أنّ الاطلاق ينفيه بحسب مقام الاثبات، لا أنّ مقتضى الاطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة عدم اشتراط التكليف بعدم اتيان الغير.

فتحصّل ممّا ذكرناه و اتّضح أنّ مقتضى الاطلاق اللفظي عدم السقوط بفعل الغير، عكس ما نسب الى المشهور، هذا على تقدير وجود الاطلاق اللفظي.

ب: على تقدير عدم وجود الاطلاق اللفظي‌

و أمّا لو لم يكن هناك اطلاق، لعدم احراز كون المولى في مقام البيان، أو لاقتران الكلام بما يحتمل القرينية، فهل الاصل العملي يقتضي السقوط بفعل الغير أو عدم السقوط.

و حيث انّ المقام من صغريات كبرى كلية، و هي أنّه اذا شك في كون الوجوب مشروطا بشي‌ء وجودي أو عدمي، فهل الاصل العملي يقتضي البراءة أو الاشتغال، فلا بدّ من البحث في تلك الكبرى، فنقول:

انّ هذا الشك يتصوّر على وجهين:

1- أن يشك في كون الوجوب مشروطا بشي‌ء مع كون هذا الشي‌ء مفقودا في أوّل الامر، كما اذا شك في وجوب الجهاد على العبيد مثلا، لاحتمال كونه مشروطا بالحريّة المفقودة في حقّ العبيد.

2- أن يشك في كون الوجوب مشروطا بشي‌ء مع وجود هذا الشي‌ء في أوّل الامر ثمّ طرأ فقدانه، كما اذا شك في كون وجوب ردّ السلام مشروطا بعدم ردّ الغير.

أمّا الوجه الاوّل، فمقتضى الاصل فيه البراءة، لكون الشك فيه شكا في ثبوت التكليف.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست