responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285

المقام الثاني: في البحث عن صيغة الامر

يقع الكلام في جهات:

1- في مدلولها

قد ذكر لها معان، كالطلب و الترجّي و التمنّي و التهديد و التسخير و التعجيز و الاهانة و غير ذلك.

و ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ هذه المعاني لا تكون من معاني الصيغة، و هي ما استعملت فيها، و انّما استعملت في انشاء الطلب فقط، الّا أنّ الداعي الى الاستعمال تارة يكون هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي، و اخرى يكون من التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها، و من الواضح أنّ الدواعي خارجة عن الموضوع له، فغاية ما يمكن أن يدّعى أنّ الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعي البعث و التحريك لا بداع آخر، فيكون استعمال الصيغة في انشاء الطلب بداعي البعث نحو المطلوب حقيقة، و استعمالها فيه بداعي التهديد أو التسخير أو التعجيز و غيرها مجازا، و هذا لا يكون من استعمال الصيغة في التهديد و غيره.

انتهى ملخّص كلامه‌[1].

أقول: ما ذكره صحيح، على ما هو المعروف بينهم، من أنّ الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ قبالا للاخبار الموضوع لثبوت النسبة أو نفيها، فانّه‌


[1]- كفاية الاصول: 91.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست