اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 274
تمكّن العبد فيه من الفعل لا تكون خارجة عن سلطنة اللّه
سبحانه و تعالى، بحيث يكون العبد مستقلا في فعله غنيّا عنه تعالى، فصحّ اسنادها
الى العبد من جهة و اليه تعالى من جهة، أمّا وجه الاسناد الى العبد فهو انّه صادر
منه بارادته و اختياره بلا اكراه و اجبار، و أمّا وجه الاسناد اليه تعالى فهو أنّ
صدوره من العبد انّما هو باعطاء القدرة منه تعالى آناً فآنا الى اتمام العمل.
الفرق بين المذاهب
الثلاثة:
و ملخّص الفرق بين
المذاهب الثلاثة:
انّ مذهب الجبر انّ
الافعال الصادرة من العبد صادرة بالارادة الازليّة الالهيّة، من دون أن يكون للعبد
فيها اختيار، فتكون بمنزلة حركة نبضه، بخلاف مذهب التفويض و مذهب الامر بين
الامرين، فانّهما يشتركان في أنّ الافعال الصادرة من العبد صادرة منه بارادته و
اختياره، و ما به الامتياز بينهما، أنّ مذهب التفويض أنّ الفعل صادر من العبد
بالاستقلال و الغناء عنه تعالى، بحيث لا يكون له تعالى دخل فيه حين صدوره أصلا، و
مذهب الامر بين الامرين أنّ العبد لا يكون مستقلا فيه حين صدوره غنيّا عنه تعالى،
بل الفعل يصدر منه بافاضة الوجود و القدرة من قبله سبحانه آناً فآنا الى اتمام
العمل، و تكون الافاضة من قبله تعالى متّصلة بمنزلة جريان الماء، بحيث لو انقطعت
الافاضة منه تعالى آنا لما تمكّن العبد من الفعل من ساعته.
و ان شئت قلت: انّ مذهب
الجبر يستلزم نفى العدالة عنه تعالى، اذ من الواضح انّه لا يمكن التحفّظ على
عدالته تعالى مع الالتزام بأنّه يعاقب العبد بما يصدر عنه بلا ارادة و اختيار، و
مذهب التفويض يستلزم نفي
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 274