responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

ننقل الكلام الى التأمّل المذكور الموجب لحدوث الشوق، فينتهي الامر الى ملائمة الطبع المجعولة في فطرته.

فاختار الفلاسفة و جماعة من غيرهم، و منهم صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1] أنّ صدور الفعل مترتّب على الشوق المؤكّد، ترتّب المعلول على علّته التامّة، فبعد تحقّق الشوق المذكور ليس له أن يفعل و أن لا يفعل، بداهة استحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

و يكفي في بطلان هذا القول الرجوع الى الوجدان، فانّ كلّ أحد اذا راجع وجدانه حتّى الاشعري الجبري، يدرك أنّ حركته نحو شي‌ء يشتاق اليه غاية الاشتياق ليست كحركة يد المرتعش، أو كحركة النبض، و يجد فرقا واضحا بين حركة يد المرتعش و حركة يد غيره، و كذا الفرق بين حركة قدمي الماشي نحو مطلوب و حركة دمه في عروقه، و هكذا، و ما تمكّن و لم تمكّن أحد من انكار الفرق المذكور، فانّ انكاره انكار لامر بديهي، كانكار أنّ الواحد تنصف الاثنين.

فالوجدان الضروري قاض بأنّ الشوق المؤكّد لا يخرج الفعل عن تحت سلطان الفاعل، فله أن يفعل و أن لا يفعل، بل قد يفعل فعلا بلا شوق اليه بل مع الكراهة عنه، كما في موارد دوران الامر بين المحذورين في الامور التكوينية، كما اذا دار الامر بين قطع اليد و هلاك النفس، فهو يقطع يده مع عدم الشوق اليه.

و كما اذا سقط أحد من شاهق و دار أمره بين أن يقع على ولده الاكبر الموجب لهلاكه، و بين أن يقع على ولده الاصغر، فيختار سقوطه على الاصغر مثلا لشدة علاقته بالاكبر، و من الضروري أنّ اختيار السقوط على الاصغر لا يكون مترتّبا على الشوق الى هلاكه، بل يختاره مع شدة


[1]- كفاية الاصول: 88.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست