اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 250
معناه العرفي و اللغوي ليحمل عليه عند التجرّد عن القرينة، و
لكن لا تترتّب على هذا البحث ثمرة عملية، لانّه لم يرد لفظ الامر في مورد كان
محتملا للطلب و غيره، ليحمل على ما هو حقيقة فيه، بل كان استعماله دائما محتفّا
بما يظهر منه المراد.
فانّه لا يحتمل أن يكون
المراد هو الطلب في مثل قولنا: شغل زيد أمر كذا، أو جاء زيد لامر كذا، و كذا لا
يحتمل أن يكون المراد غير الطلب في مثل قولنا: أمر زيد عمروا بكذا، و كذا الحال في
سائر موارد الاستعمال.
فالبحث عن تحقيق معنى
الامر و أنّه الطلب أو غيره ممّا لا تترتّب عليه ثمرة عملية.
2- في أنّ العلو معتبر
في مفهوم الامر أم لا؟
لا شبهة في اعتباره فيه
بشهادة الوجدان و الارتكاز العرفي، و لذا يقال في مقام التكريم و التعارف: بما ذا
تأمرني، أو لك أن تأمرني، يعني لك العلو علىّ، فكلّما تطلبه منّى فهو أمر، و يدلّ
عليه ايضا صحّة سلب الامر عن الطلب الصادر عن غير العالي.
و بالجملة الامر مرادف
لقولنا «فرمودن» في اللغة الفارسية، و لا اشكال في اختصاصه بالطلب الصادر من
العالي، و اطلاق الامر على الطلب الصادر من السافل المستعلي انّما هو لادّعائه
العلوّ، لا لكونه أمرا حقيقة.
و كذا لا ينبغي الشك في
عدم اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر بشهادة المتفاهم العرفي.
فتحصّل أنّ الطلب الصادر
من العالي أمر و لو كان مستخفضا لجناحه، و الطلب الصادر من غير العالي التماس و
دعاء و لو كان الطالب مستعليا،
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 250