responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249

فالامر مشترك لفظا بين هذين المعنيين، حسب ما يساعد عليه الارتكاز العرفي و الاستعمال، هذا بحسب العرف و اللغة.

معناه بحسب الاصطلاح:

و أمّا بحسب الاصطلاح فقد يقال: انّه حقيقة في القول المخصوص، أي صيغة افعل‌[1]، و لكن الظاهر خلافه، اذ عليه لا يمكن الاشتقاق منه، لعدم كون معناه حينئذ معنا حدثيّا، مع أنّ الظاهر كون الاشتقاقات منه بالمعنى المصطلح لا بالمعنى الآخر.

و كيف كان فان ثبت هذا الاصطلاح فلا مشاحة فيه، انّما المهم بيان‌


[1]- كفاية الاصول: 82.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست