اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 246
و نقل عن بعض أنّه عدّ خمسة عشر معنى للفظ الامر[1]، و اختار
صاحب الفصول رحمه اللّه أنّه موضوع لمعنيين من هذه المعاني، و هما الطلب و الشأن[2].
و ذكر صاحب الكفاية رحمه
اللّه أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة
أنّ الامر لم يستعمل في هذه المفاهيم و انّما استعمل في غيرها ممّا هو مصداق لها،
ثم قال: «...
و لا يبعد دعوى كونه
حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء»[3].
و التزم المحقق النائيني
رحمه اللّه بأنّ له معنى واحدا، و هو الواقعة الّتي لها أهميّة في الجملة، و هذا
المعنى قد ينطبق على الحادثة، و قد ينطبق على الغرض، الى غير ذلك من المعاني، و الطلب
ايضا من مصاديق هذا المعنى، فانّه ايضا من الامور الّتي لها أهميّة، فلا يكون
للامر الّا معنى واحد يندرج فيه جميع المعاني المذكورة[4].
أقول: أمّا ما ذكره من
أخذ الاهميّة في مدلول الامر فهو غير مطابق للواقع، لصحّة استعمال الامر فيما لا
أهميّة له بلا لحاظ التجريد و العناية، و لصحّة توصيف الامر بأنّه لا أهمية له، و
لو كانت الاهميّة مأخوذة في مفهومه لزم منه توصيف الشيء بما يناقضه، و هو من
الاغلاط الواضحة.
و أمّا ما ذكره من أنّ
الطلب و غيره من المعاني من مصاديق معنى واحد، فهو ايضا ممّا لا يمكننا المساعدة
عليه، لانّ الامر بمعنى الطلب
[1]- راجع بدائع الافكار: 199، لقد استقصى المحقق الرشتي رحمه
اللّه استعمالها في أربعة عشر معنى.