responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 246

و نقل عن بعض أنّه عدّ خمسة عشر معنى للفظ الامر[1]، و اختار صاحب الفصول رحمه اللّه أنّه موضوع لمعنيين من هذه المعاني، و هما الطلب و الشأن‌[2].

و ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أنّ الامر لم يستعمل في هذه المفاهيم و انّما استعمل في غيرها ممّا هو مصداق لها، ثم قال: «...

و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء»[3].

و التزم المحقق النائيني رحمه اللّه بأنّ له معنى واحدا، و هو الواقعة الّتي لها أهميّة في الجملة، و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة، و قد ينطبق على الغرض، الى غير ذلك من المعاني، و الطلب ايضا من مصاديق هذا المعنى، فانّه ايضا من الامور الّتي لها أهميّة، فلا يكون للامر الّا معنى واحد يندرج فيه جميع المعاني المذكورة[4].

أقول: أمّا ما ذكره من أخذ الاهميّة في مدلول الامر فهو غير مطابق للواقع، لصحّة استعمال الامر فيما لا أهميّة له بلا لحاظ التجريد و العناية، و لصحّة توصيف الامر بأنّه لا أهمية له، و لو كانت الاهميّة مأخوذة في مفهومه لزم منه توصيف الشي‌ء بما يناقضه، و هو من الاغلاط الواضحة.

و أمّا ما ذكره من أنّ الطلب و غيره من المعاني من مصاديق معنى واحد، فهو ايضا ممّا لا يمكننا المساعدة عليه، لانّ الامر بمعنى الطلب‌


[1]- راجع بدائع الافكار: 199، لقد استقصى المحقق الرشتي رحمه اللّه استعمالها في أربعة عشر معنى.

[2]- الفصول الغروية: 62.

[3]- كفاية الاصول: 81.

[4]- أجود التقريرات 1: 86.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست