responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 223

فالصحيح ما ذكره الشريف، من أنّه عرض عام، و ليس المراد بالعرض هو العرض في مقابل الجوهر، بمعنى كون وجوده قائما بالغير، على ما هو مذكور في باب البرهان، و الّا لا يصدق على ما هو فوق الجواهر و الاعراض كالواجب تعالى، و لا على ما هو دونها كالامور الاعتبارية و الماهيات الممتنعة، بل المراد منه العرض في باب الايساغوجي، و هو الخارج المحمول، أي الخارج عن الذات المحمول عليها، فاذا صحّ اطلاقه على الجميع، من الواجب و الممكن و الممتنع.

المانع الثانى:

ما ذكره صاحب الفصول رحمه اللّه، و هو انّه لو اخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق لزم انقلاب القضية الممكنة الى الضرورة، في مثل قولنا: الانسان كاتب، فانّه ذكر هذا المحذور في صورة أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق، كما ذكره الشريف، في صورة أخذ مصداق الشي‌ء في معنى المشتق، بدعوى أنّ ثبوت مفهوم الشي‌ء لجميع الاشياء ضروري‌[1].

و فيه انّ ثبوت مفهوم الشي‌ء باطلاقه لجميع الاشياء و ان كان ضروريّا كما ذكروا، أمّا اذا قيّد بشي‌ء كما في المقام فليس كذلك بل تابع في ذلك لما قيّد به، فان كان القيد من الامور الممكنة كما هو المفروض، فثبوت الشي‌ء المقيّد به ايضا ممكن لا ضروري.

و بعبارة اخرى: ثبوت الماهية المطلقة و ان كان ضروريّا لجميع الاشياء الّا أنّه لا يستلزم أن يكون ثبوت جميع حصصها لها ضروريّا، بل قد يكون ضروريّا و قد يكون ممكنا و قد يكون ممتنعا، كما اذا قلنا: زيد شي‌ء له الابعاد الثلاثة، و زيد شي‌ء له الكتابة، و زيد شي‌ء له الطيران، فانّ‌


[1]- الفصول الغروية: 61.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست