responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218

و يشهد بما ذكرناه في تحرير محلّ النزاع مراجعة كلمات المؤسّسين لهذا النزاع، فانّ شارح المطالع بعد ما ذكر الاشكال الوارد على تعريف المشهور للفكر، بأنّه ترتيب امور معلومة لتحصيل أمر مجهول، بأنّه لا يشمل التعريف بالفصل و الخاصة، اذ ليس فيه ترتيب امور بل أمر واحد.

أجاب عنه بأنّ التعريف بالفصل أو الخاصة انّما هو بالمشتق، و المشتقّ و ان كان مفردا بحسب اللفظ الّا أنّه مركّب بحسب الدقّة، فانّ معنى الناطق شي‌ء له النطق، و معنى الضاحك شي‌ء له الضحك، فيكون التعريف بالفصل أو الخاصة ترتيب امور لا أمر واحد[1].

و استشكل عليه السيد الشريف في حاشيته على شرح المطالع، بأنّ مفهوم الشي‌ء لا يعتبر في مفهوم المشتق، و الّا لزم دخول العرض العام في الفصل، و هو محال، لانّ العرض العام لا يكون مقوّما للذات، فان كان داخلا في الفصل لزم كونه داخلا في مقوّم الذات، و هذا خلف، و كذا مصداق الشي‌ء لا يكون معتبرا في مفهوم المشتق و الّا لزم انقلاب الامكان الى الضرورة في مثل قولنا: الانسان ضاحك، لانّ مصداق الشي‌ء الّذي له الضحك هو الانسان، و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضرورىّ‌[2].

هذه هي كلماتهم في المقام، و أنت ترى أنّ الكلام بينهم انّما هو في البساطة و التركيب بحسب التحليل العقلي، و انّ البساطة بحسب التصوّر و الادراك ممّا لا كلام فيه بينهم و متسالم عندهم، فانّ شارح المطالع سلّم بساطة مفهوم المشتق بحسب التصوّر و الادراك، و أجاب عن الاشكال بأنّه بالدقة و التعمّل العقلي الى شيئين، و كذا السيد الشريف، فانّه أقام‌


[1]- شرح المطالع: 11.

[2]- هامش شرح المطالع: 11.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست