اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 20
و أمّا الدفع، فلانّ المراد بالاستنباط ليس خصوص الاثبات
الحقيقي، بل الاعمّ منه و من الاثبات و التنجيزي و التعذيري، و قد سبق أنّهما
يثبتان التنجيز و التعذير بالقياس الى الاحكام الواقعية، و هذا نوع من الاستنباط،
و اطلاقه عليه ليس بنحو من العناية و المجاز بل على وجه الحقيقة، فانّ المعنى
الظاهر منه عرفا هو المعنى الجامع، لا خصوص حصّة خاصّة.
و لو تنزّلنا عن ذلك و
فرضنا أنّ وقوعهما في طريق الحكم ليس من باب الاستنباط، و انّما هو من باب التطبيق
و الانطباق، كانطباق الطبيعي على مصاديقه و أفراده، فلا نسلّم أنّهما خارجتان من
مسائل هذا العلم، و ذلك لانّهما واجدتان لخصوصيّة بها امتازا عن القواعد الفقهيّة،
و هي كونهما ممّا ينتهي اليه أمر المجتهد في مقام الافتاء بعد اليأس عن الظفر
بالدليل الاجتهادي، كاطلاق أو عموم.
و هذا بخلاف تلك القواعد،
فانّها ليست واجدة لها، بل هي في الحقيقة أحكام كليّة الهيّة استنبطت من أدلّتها
لمتعلّقاتها و موضوعاتها، و تنطبق على مواردها بلا أخذ خصوصية فيها أصلا، كاليأس
عن الظفر بالدليل الاجتهادي و نحوه، فهما بتلك الخصوصية امتازا عن القواعد
الفقهية، و لاجلها دوّنتا في علم الاصول، و عدّتا من مسائله، هذا تمام الكلام في
الركيزة الاولى.
الركيزة الثانية:
أن يكون وقوعها في طريق
الحكم بنفسها، من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى، و عليه فالمسألة الاصولية
هي المسألة الّتي تتّصف بذلك.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 20