responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 19

فانّه ممّا لا يمكن أن يلقى الى العامّي، لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات، و تطبيق أخبار الباب عليها.

و كقاعدة نفوذ الصلح و الشرط، باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنة، أو غير مخالفين لهما، فانّ تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقا لاحدهما، أو غير مخالف ممّا لا يكاد يتيسّر للعامّي.

و كقاعدة: «ما يضمن»، و «ما لا يضمن»، فانّ تشخيص مواردهما و تطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد.

الى غيرها من القواعد الّتي لا يقدر العامّي على تشخيص مواردها و صغرياتها ليطبّق القاعدة عليها، بل ربّ مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك، كبعض فروع العلم الاجمالي، فانّ العامي لا يتمكّن من تشخيص وظيفته فيه.

مثلا اذا فرضنا أنّ المكلّف علم اجمالا بعد الفراغ من صلاتي الظهر و العصر بنقصان ركعة من احداهما، و لكنّه لا يدري أنّها من الظهر أو من العصر، ففي هذا الفرع و أشباهه لا يقدر العامي على تعيين وظيفته في مقام العمل، بل عليه المراجعة الى مقلّده، بل الحال في كثير من فروع العلم الاجمالي كذلك.

شبهة و دفع:

أمّا الشبهة، فهي توهّم أنّ مسألتي البراءة و الاحتياط الشرعيّين خارجتان عن تعريف علم الاصول، لعدم توفّر الشرط المتقدّم فيهما، اذ الحكم المستفاد منهما في مواردهما انّما هو من باب التطبيق لا من باب الاستنباط، و قد سبق أنّ المعتبر في كون المسألة اصولية هو أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط دون الانطباق.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست