اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 196
و لا يوجب خروج بعضها عن محلّ النزاع، غاية الامر أنّه يختلف
التلبّس و الانقضاء حسب اختلاف المبادي.
و توضيحه: انّ المبدا ان
كان فعلا من الافعال كالضرب و الاكل و الشرب مثلا، فالتلبّس به عبارة عن الاشتغال
الفعلي به، و الانقضاء عبارة عن الفراغ عنه و تركه.
و ان كان المبدا حرفة أو
صناعة، كالبزّاز و البنّاء و الحدّاد و الصائغ و نحوها، فالتلبّس به عبارة عن أخذه
حرفة و لو لم يكن مشتغلا بالعمل فعلا، فانّ الصائغ يصدق على من اتّخذ الصياغة حرفة
و ان كان نائما أو كان مشغولا بالاكل و الشرب أو الصلاة مثلا، و الانقضاء عبارة عن
ترك الحرفة و الاعراض عنها.
و ان كان المبدا ملكة
كالاجتهاد بناء على كونه عبارة عن ملكة الاستنباط لا الاستنباط الفعلي، فالتلبّس
به عبارة عن وجود الملكة و القوة، و الانقضاء عبارة عن زوالها لمرض أو هرم أو
غيرهما من العوارض.
فالجميع داخل في محلّ
الكلام، و يقع البحث في أنّ المشتقّ موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للاعمّ منه و
من المنقضي عنه المبدا، و ان كان التلبّس و الانقضاء يختلفان باختلاف المبادي كما
عرفت.
كلام المحقق النائيني
رحمه اللّه في المقام، و النظر فيه:
و ممّا ذكرناه ظهر فساد
ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه تبعا لصاحب الفصول قدّس سرّه[1]، من أنّ اسم الآلة و اسم المفعول
خارجان عن محل الكلام، بدعوى: