responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 186

12- في المشتق‌

لا خلاف في صحّة استعمال المشتق في المتلبّس بالمبدإ فعلا، و في المنقضي عنه المبدا، و فيمن تلبّس به في المستقبل و لم يتلبّس به بعد، كما أنّه لا خلاف في كونه مجازا في الاخير و حقيقة في الاوّل، و هو المتلبّس بالمبدإ فعلا.

انّما الكلام في كونه حقيقة في خصوصه، أو في الاعمّ منه و من المنقضي عنه المبدا.

و تحقيق المقام يقتضي ذكر امور:

1- تعيين مورد النزاع‌

انّ المراد بالمشتق في محلّ الكلام ليس مطلق المشتقّات الاصطلاحيّة، بل خصوص ما يجري منها على الذات بملاحظة اتّصافها بصفة خارجة عن مقام الذات، سواء كانت الصفة من الاعراض كالسواد و البياض، أو من الامور الانتزاعية كالشدة و الضعف، فانّهما منتزعان من قيام أحد الاعراض بموضوعه، كالحركة العارضة للجسم، أو من الامور الاعتبارية كالزوجية و الملكية.

فما لا يجري على الذات من المشتقّات خارج عن محلّ الكلام، كالمصادر المزيدة، فانّها غير جارية على الذات كي يقع البحث في أنّها موضوعة للذات المتلبّس بالمبدإ أو للاعمّ منه و من المنقضي عنه، بل هي موضوعة لنفس المبادي.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست