اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 157
لا يجوز التمسك بالاطلاقات الواردة في الكتاب و السنة في مقام
التشريع فقط على القولين، كقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا
الزَّكاةَ»[1].
و هذا الاشكال ناش عن
الغفلة عن الفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي، و قد يعبّر عنه بالاطلاق
الاحوالي ايضا، فانّ الاطلاق اللفظي الّذي هو محلّ كلامنا فعلا و قد عقد له بحث
المطلق و المقيّد عبارة عن ورود حكم على الجامع بين الواجد و الفاقد، كما ذكرناه،
فيسري الحكم اينما سرى الجامع.
و الاطلاق المقامي عبارة
عن ذكر شيء أو أشياء و السكوت عمّا عداه أو عمّا عداها، كما اذا قال المولى
لعبده: اذهب الى السوق و اشتر اللحم و الدهن، و سكت. فان شك العبد في دخل شيء آخر
في غرض المولى كالارز مثلا يتمسّك بسكوت المولى في مقام البيان، و يحكم بعدم لزوم
اشتراء الارز، من باب أنّ عدم البيان بيان للعدم، مع كونه في مقام البيان.
و الّذي يصحّ الرجوع
اليه على القولين هو الاطلاق المقامي، بل يكون مفهوم اللقب حجّة باعتبار هذا
الاطلاق المقامي، فاذا قال المولى: أكرم زيدا و عمروا، و سكت، دلّ الاطلاق المقامي
على عدم وجوب اكرام غيرهما.
و الّذي هو محلّ كلامنا
في ذكر الثمرة بين القولين هو الاطلاق اللفظي، فانّه يصحّ الرجوع اليه على القول
بالاعمّ، و لا يصحّ الرجوع اليه على القول بالصحيح، على التقريب الّذي ذكرناه، و
لا حاجة الى الاعادة.