responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 546

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه لا دليل على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم في مفروض الكلام. نعم، لو لم يثبت التخيير كان هو المتعيّن بمقتضى الأصل على ما تقدّم، إلّا أنّ السيرة قائمة على الرجوع إلى كلٍّ من الأفضل و المفضول عند عدم العلم باختلافهما فهي الدليل على التخيير، أ لا ترى أنّ الطبيب المفضول لا يبقى عاطلًا في بلد مع وجود الأفضل منه فيه، فانّ العقلاء يراجعون المفضول كما يراجعون الأفضل. نعم، لو احرز الاختلاف بينهما لا يراجعون المفضول كما ذكرناه سابقاً[1]، هذا.

و يمكن الاستدلال على جواز الرجوع إلى غير الأعلم باطلاق مثل قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[2]* و توهّم‌ أنّه لا يمكن التمسك باطلاق آية السؤال و نحوها في المقام، لأن صورة مخالفة فتوى الأعلم مع فتوى غيره خارجة عن الاطلاقات، لما تقدّم من أنّ أدلة الحجية من الآيات و الروايات لا تشمل شيئاً من المتعارضين، و حيث إنّا نحتمل في الفرض مخالفة فتوى الأعلم لفتوى غيره، كان التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مدفوع‌ بأنّه يحرز عدم الاختلاف بين الفتويين باستصحاب عدمه الأزلي، أو النعتي على ما ذكرناه غير مرّة[3].

فروع:

الأوّل: إذا علم اختلاف المجتهدين و أعلمية أحدهما إجمالًا، وجب الفحص‌


[1] في ص 543

[2] النحل 16: 43

[3] راجع محاضرات في اصول الفقه 4: 360 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست