responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 538

الالتزام أو العمل، و سنتعرض للمسألتين عن قريب‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

الكلام في أحكام التقليد

و يقع البحث عنها في مسائل:

المسألة الاولى: أنّه لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الأحكام الشرعية العملية، و تدل عليه السيرة العقلائية، فانّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في امورهم الراجعة إلى معادهم و معاشهم، بل هو أمر فطري يجده كل من راجع نفسه و ارتكازه، و هذا كافٍ في إثبات الحكم بعد ما سنذكره من عدم ثبوت الردع عنه من قبل الشارع، بل المعلوم امضاؤه، للقطع بأنّه لم تكن عادة السلف حتى في عصر المعصومين (عليهم السلام) إلّا على رجوع من لم يكن عارفاً بالأحكام الشرعية إلى العالم بها، و قد قررهم الأئمة (عليهم السلام) على ذلك. و تدل على الامضاء- مضافاً إلى القطع به- الآيات و الروايات.

أمّا الآيات‌ فمنها قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[2]* و منها قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...»[3] و تقييد جواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع، يدفعه الاطلاق، و كذا الحال في آية النفر. و ما ورد في بعض الروايات‌[4]- من‌


[1] في ص 464 و ما بعدها

[2] النحل 16: 43

[3] التوبة 9: 122

[4] الوسائل 27: 63/ أبواب صفات القاضي ب 7 ح 3 و غيره

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست