responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 537

و بالجملة: لمّا كان وزر عمل العامي على المفتي، صح إطلاق التقليد على العمل بفتواه باعتبار أنّه قلادة له.

فالصحيح‌ في تعريفه أن يقال: هو العمل استناداً إلى فتوى الغير. و ما في الكفاية[1]- من أنّه لو كان عبارة عن نفس العمل بفتوى الغير، لزم أن يكون العمل الأوّل بلا تقليد، فانّه غير مسبوق بالعمل- لا وجه له، فانّه لا دليل على سبق التقليد على العمل، بل المعتبر أن لا يكون العمل بلا تقليد، و هذا المعنى موجود في العمل الأوّل أيضاً، فانّه عمل مستند إلى فتوى المجتهد.

و أمّا مسألة جواز البقاء على تقليد الميت و حرمة العدول عن تقليد الحي إلى الآخر، فليست متفرعةً على أنّ معنى التقليد هو الالتزام بالعمل، بأن يقال كما قيل: لو التزم بالعمل و لم يعمل فمات المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده، و كذا لو التزم و لم يعمل يجوز العدول عنه إلى الآخر. و أمّا لو عمل يجوز البقاء في الأوّل و لا يجوز العدول في الثاني، هذا إذا كان التقليد عبارة عن العمل. و أمّا لو كان عبارة عن الالتزام فيجوز البقاء في الأوّل و لا يجوز العدول في الثاني بعد الالتزام و لو لم يعمل، و ذلك لأنّ الحكم- في كل واحدة من المسألتين من حيث السعة و الضيق- تابع للمدرك فيهما، بلا فرق بين أن يكون التقليد عبارة عن‌


[1] كفاية الاصول: 472

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست