responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 423

دليل متوقفة على امور ثلاثة:

الأوّل: صدوره من المعصوم (عليه السلام).

الثاني: إثبات أنّ ظاهره مراد للمتكلم، لاحتمال أن يكون مراده خلاف الظاهر.

الثالث: إثبات الارادة الجدية، و أنّه في مقام بيان الحكم جدّاً، لاحتمال أن يكون ظاهره مراداً بالارادة الاستعمالية فقط دون الارادة الجدية، لكونه في مقام الامتحان أو التقية مثلًا.

و المتكفل للأمر الأوّل هو البحث عن حجية الخبر، و قد ثبتت حجية خبر العادل أو الثقة على اختلاف المباني بالتعبد الشرعي على ما هو مذكور في ذلك البحث. و الأمران الآخران ثابتان ببناء العقلاء، فمن تكلم بكلام ثمّ اعتذر بأن ظاهره لم يكن مرادي- مع عدم نصب قرينة على الخلاف- أو اعتذر بأني لم أرد ظاهره بالارادة الجدية، و إنّما قلته امتحاناً مثلًا، لا يقبل منه هذا الاعتذار.

و بالجملة: لا ينبغي الاشكال في حجية الظهور من حيث الارادة الاستعمالية، و من حيث الارادة الجدية ببناء العقلاء، و يعبّر عن الأوّل بأصالة الحقيقة، و عن الثاني بأصالة الجهة أو أصالة الجد، و من المعلوم أنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، إذ لم يتحقق بناء منهم على العمل بالظواهر مع العلم بأنّ مراد المتكلم خلاف الظاهر، أو مع العلم بأنّه في مقام الامتحان أو التقية، و ليست له إرادة جدية، فلا يمكن الأخذ بالظهور مع قيام القرينة القطعية على الخلاف من الجهة الاولى أو الجهة الثانية، بلا فرق بين كون القرينة متصلة في الكلام أو منفصلة عنه، غاية الأمر أنّ القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد الظهور من أوّل الأمر، و القرينة المنفصلة كاشفة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست