responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 422

الاصول هو الشك، و أمّا كون المكلف شاكاً أو غير شاك، فهو خارج عن مفادها. و الأمارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، و تجعل المكلف عالماً تعبدياً و إن كان شاكاً وجدانياً، فلا يبقى موضوع للُاصول.

و لا منافاة بين الأمارة و الأصل، فانّ مفاد الأصل هو البناء العملي على تقدير الشك في شي‌ء، و مفاد الأمارة ثبوت هذا الشي‌ء و ارتفاع الشك فيه، و لا منافاة بين تعليق شي‌ء على شي‌ء و بين الحكم بعدم تحقق المعلّق عليه، كما هو ظاهر. مثلًا مفاد البراءة الشرعية هو البناء العملي على عدم التكليف على تقدير الشك فيه، فاذا دل خبر معتبر على ثبوت التكليف، لم يبق شك فيه بالتعبد الشرعي باعتبار حجية الخبر، فهو عالم بالتكليف بحكم الشارع، فيتعين الأخذ بالخبر، بلا منافاة بينه و بين أدلة البراءة، و كذا الكلام في الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ مثلًا، فانّ موضوعها الشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه، و مع قيام البينة على الفساد يكون المكلف عالماً بالفساد بحكم الشارع، فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ، لارتفاع موضوعه بالتعبد الشرعي. و لا منافاة بينها و بين البينة أصلًا، إذ مفاد القاعدة هو البناء العملي على الصحة على تقدير الشك في الصحة و الفساد، و مفاد البينة ثبوت الفساد، فلا منافاة بينهما.

و ظهر بما ذكرناه أنّ الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم و لو كان بينهما عموم من وجه، لارتفاع موضوع المحكوم في مادة الاجتماع، بلا فرق بين أن يكون الحاكم أقوى دلالة من المحكوم أو أضعف منه، بل لو كان المحكوم نصاً و الحاكم ظاهراً، يقدّم الحاكم على المحكوم، لما ذكرناه من عدم التنافي بينهما، لارتفاع موضوع المحكوم.

و أمّا التخصيص، فالوجه في خروجه عن التعارض: أنّ حجية العام بل كل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست