responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 396

سوق، فلا ربط له بأصالة الصحة.

و إن شئت قلت: قابلية الفاعل في الموارد المذكورة محرزة بقاعدة اليد، لا أنّ أصالة الصحة جارية مع عدم إحراز القابلية، فالأمثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام، و المثال المطابق لمحل الكلام هو الذي ذكرناه مما ليس مورداً لقاعدة اليد، و قد ذكرنا أنّ السيرة قائمة في مثله على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشك و هو كافٍ في المدعى، و لذا لو أنكر عمرو توكيل زيد في الطلاق في المثال الذي ذكرناه، فانجرّ الأمر إلى الترافع يحكم بفساد الطلاق، إلّا أن تثبت الوكالة. و لو كانت أصالة الصحة جارية في أمثال المقام، لكان إثبات الفساد على عهدة الزوج، فيحكم بصحة الطلاق، إلّا أن يثبت الزوج عدم التوكيل و هو كما ترى.

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره)[1] بعد ما التزم بجريان أصالة الصحة و لو مع الشك في القابلية ذكر أنّه لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بعدم جريانها مع الشك في القابلية، لا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عقد من جهة الشك في قابلية أحد من الموجب و القابل مع إحراز قابلية الآخر، إذ بعد إحراز قابلية الموجب مثلًا لو شك في صحة العقد من جهة الشك في قابلية القابل لاحتمال كونه غير بالغ مثلًا تجري أصالة الصحة في الايجاب، لكون قابلية الموجب محرزة على الفرض، فيحكم بكون الايجاب إيجاباً مؤثراً، و هو معنى صحة العقد.

و بالجملة: على فرض تسليم اعتبار إحراز القابلية يكفي إحراز قابلية أحد الطرفين، هذا ملخص كلامه (قدس سره).


[1] فرائد الاصول 2: 725

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست