responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397

و لا يمكن المساعدة عليه‌ بعد اعتبار إحراز القابلية كما هو المختار، فان صحة كل شي‌ء بحسبه، و صحة الجزء عبارة عن كونه قابلًا للجزئية، و لا يثبت بها وجود الجزء الآخر و لا صحته، فصحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه القبول لكان العقد المركب منهما مؤثراً قبالًا لفساده، فجريان أصالة الصحة في الايجاب لا يثبت وجود القبول و لا صحته.

و بالجملة: الحمل على الصحة ليس أولى من إحرازها بالوجدان. و لو أحرزنا صحة الايجاب بالوجدان و شككنا في وجود القبول أو في صحته، لا يمكن إثبات القبول و لا صحته بصحة الايجاب المحرزة بالوجدان، فكيف بالصحة المحرزة بالأصل، و هذا الذي ذكرناه مع وضوحه قد اعترف به الشيخ (قدس سره) بعد كلامه السابق بسطور، و نتعرض لتفصيله قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.

و مما يتفرع‌ على اعتبار إحراز القابلية في جريان أصالة الصحة أنّه لو شك في صحة بيع عين موقوفة للشك في كون المورد من الموارد التي قد استثنيت من عدم جواز بيع الوقف، لا تجري أصالة الصحة، إذ قابلية المحل غير محرزة بعد كون الوقف غير قابل للبيع، إلّا في موارد مخصوصة.

تنبيه‌

ليس المراد من الفاعل الذي اعتبرنا قابليته هو العاقد، أي الذي يصدر منه انشاء العقد، بل المراد منه في البيع مثلًا هو مالك المبيع، فانّه هو الذي ينتقل منه المبيع و ينتقل إليه الثمن، فلا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في‌


[1] في الجهة السادسة ص 398

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست