responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 395

اعتبار المالية في البيع العرفي كما يظهر من تعريف المصباح البيع بمبادلة مال بمال‌[1]. و اخرى شرعية كعدم كون المبيع خمراً مثلًا فانّ الشارع ألغى مالية الخمر دون العرف.

و لا يصح حمل كلام العلامة و المحقق الثاني (قدس سرهما) على اعتبار إحراز القابلية العرفية فقط في الفاعل و المورد في جريان أصالة الصحة، و ذلك لأنّهما مثّلا للشك في قابلية الفاعل بالشك في البلوغ، و التزما بعدم جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عمل من جهة الشك في بلوغ العامل، و من المعلوم أنّ اعتبار البلوغ شرعي على ما ذكرناه، فلا بدّ في جريان أصالة الصحة عندهما من إحراز القابلية العرفية و الشرعية في الفاعل و المورد.

و الصحيح‌ ما ذهبا إليه، لما ذكرناه سابقاً من أنّه ليس لأصالة الصحة دليل لفظي يتمسك بعمومه أو إطلاقه، و لم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار مع الشك في القابلية، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار معه، فاذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو، و شك في أنّه وكيل عن عمرو أم لا، فهل يقدم العقلاء على الشراء و إعطاء الثمن له و التصرف في الدار، كلّا.

و كذا إذا طلّق زيد زوجة عمرو مثلًا، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد- مما شك فيه في القابلية- على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشك، و هو كافٍ في الحكم بعدم جريان أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها.

و أمّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم إحراز قابلية الفاعل، فهو و إن كان مسلّماً، إلّا أنّه من جهة قاعدة اليد، فانّه لولاها لما استقام للمسلمين‌


[1] المصباح المنير: 69

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست