responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 394

احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل و المورد.

و القدر المتيقن من موارد جريان أصالة الصحة هي الصورة الأخيرة. و أمّا الصورتان الاوليان، فقد وقع الخلاف بينهم في جريان أصالة الصحة فيهما.

فذهب العلامة[1] و المحقق الثاني‌[2] إلى عدم جريانها فيهما، بدعوى أنّ الحمل على الصحة إنّما هو فيما إذا كان الشك في الصحة الفعلية بعد إحراز الصحة التأهلية، لا فيما إذا كان الشك في الصحة التأهلية، و تبعهما في ذلك جماعة.

و اختار شيخنا الأنصاري‌[3] و تبعه جماعة اخرى (قدس سرهم) جريان أصالة الصحة فيهما بدعوى قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس، مع الشك في كون البائع مالكاً أو غاصباً مثلًا، فالسيرة قائمة على الحمل على الصحة مع عدم إحراز قابلية الفاعل.

ثمّ إنّ‌ قابلية الفاعل إمّا عرفية بمعنى اعتبارها في نظر العرف و أمضاه الشرع ككون البائع مميزاً، لعدم صحة بيع الصبي غير المميز عند العرف أيضاً. و إمّا شرعية بمعنى اعتبارها بتأسيس من الشارع فقط، ككون البائع بالغاً، فانّ اعتبار البلوغ إنّما هو من جهة الشرع، لعدم الفرق في نظر العرف بين العقد الواقع من البالغ و العقد الصادر من غيره، و لا سيما إذا كان التفاوت بينهما بمقدار لا يعتد به.

و كذا القابلية المعتبرة في المورد تارةً عرفية ككون المبيع مالًا بناءً على‌


[1] قواعد الأحكام 2: 156، التذكرة 2: 87 السطر 7

[2] جامع المقاصد 7: 307

[3] فرائد الاصول 2: 724

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست