responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 393

الآثار بلا تفحص عن الموافقة و المخالفة. و أمّا مع العلم بالمخالفة فتارةً تكون المخالفة بينهما بالتباين، بأن يكون الصحيح عند أحدهما فاسداً عند الآخر، و لا مجال للحمل على الصحة في مثله، إذ مفاد أصالة الصحة هو الحمل على الصحة عند الحامل، لعدم ترتب الأثر على الصحة عند العامل على ما ذكرناه‌[1]. و الحمل على الصحة عند الحامل يكون حملًا على الفساد عند العامل، فيكون مخالفاً لظاهر حاله. و اخرى لا تكون المخالفة بينهما بالتباين، كما إذا رأى أحدهما اشتراط العمل بشي‌ء، و الآخر عدم اشتراطه به، لا كونه مانعاً كما في تثليث التسبيحات الأربعة، فيرى أحدهما اعتباره في الصلاة، و الآخر عدمه، لا أنّه مبطل لها، فيكون الصحيح عند أحدهما باطلًا عند الآخر دون العكس.

و في مثله يظهر من كلام شيخنا الأنصاري‌[2] (قدس سره) جريان أصالة الصحة.

و للمناقشة فيه مجال، لعدم إحراز قيام السيرة فيه، و بمجرد الشك في قيام السيرة تسقط أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها، فلو رأى أحد اعتبار تثليث التسبيحات في الصلاة، لا يجوز له الاقتداء بمن يرى عدم اعتباره فيها عملًا بأصالة الصحة. نعم، لو رأى اعتباره في خصوص حال العلم، يجوز له الاقتداء بمن لا يرى اعتباره أصلًا، لا لأصالة الصحة، بل لكون صلاته صحيحة حينئذ عند المأموم أيضاً، بلا احتياج إلى إعمال أصالة الصحة.

الجهة الخامسة: أنّ الشك في الصحة إمّا أن يكون من جهة الشك في قابلية الفاعل، و إمّا أن يكون من جهة الشك في قابلية المورد، و إمّا أن يكون من جهة


[1] في الجهة الثالثة ص 391

[2] فرائد الاصول 2: 721

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست