responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 384

لا تجري قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر.

و الحكم بمفاده من الصحة أو الفساد، و يختلف باختلاف المقامات.

و ملخص الكلام فيها: أنّه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شي‌ء اعتبر وجوده في المأمور به جزءاً أو شرطاً، يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشي‌ء المشكوك فيه. و إن كان الشك في الصحة لاحتمال الاتيان بشي‌ء اعتبر عدمه في المأمور به الذي يعبّر عنه بالمانع يحكم بالصحة، لأصالة عدم تحقق المانع، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست