اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 384
لا تجري قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر.
و الحكم بمفاده من الصحة أو الفساد، و يختلف باختلاف المقامات.
و ملخص الكلام فيها: أنّه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شيء اعتبر وجوده في المأمور به جزءاً أو شرطاً، يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشيء المشكوك فيه. و إن كان الشك في الصحة لاحتمال الاتيان بشيء اعتبر عدمه في المأمور به الذي يعبّر عنه بالمانع يحكم بالصحة، لأصالة عدم تحقق المانع، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 384