responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 383

أتى بها بعنوان الظهر أو العصر، فإن كان عالماً بعدم الاتيان بصلاة الظهر أو شاكاً فيه، فيجعلها ظهراً بلا إشكال فيه، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع فهو، و على تقدير قصد عنوان العصر يعدل إلى الظهر، لعدم الاتيان به علماً أو تعبداً. و أمّا إن كان عالماً باتيان صلاة الظهر، فيحكم ببطلان صلاته، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع لا يصح العدول إلى العصر، فيكون شكه في قصد عنوان العصر شكاً في الوجود مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة التجاوز، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، انتهى ملخص ما في العروة.

و ظهر بما ذكرناه الحكم بصحة صلاته في بعض الصور، و هو ما إذا كان محرزاً لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلًا، مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على ما ذكرناه.

الأمر التاسع: أنّ جريان قاعدة التجاوز و الفراغ مختص بما إذا كان الشك ناشئاً من احتمال الغفلة و السهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمداً، لما ذكرناه‌[1] من أنّهما ليستا من القواعد التعبدية، بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائية و هي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة، و لا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى. مضافاً إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص، فانّ كونه أذكر إنّما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي كما هو واضح، ففي موارد احتمال الترك العمدي‌


[1] في أوّل هذا البحث ص 315

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست