responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 380

الأمر الثامن: في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة و عدمه.

و تفصيل الكلام فيه: أنّ الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة أقسام: لأنّها إمّا أن تكون معتبرة بين الأجزاء المستقلة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بينه و السجود، و إمّا أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد، و إمّا أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة.

أمّا الموالاة بين الأجزاء المستقلة، فهي معتبرة شرعاً، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الأجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال باتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر كما هو الواقع في الغسل، و لكنّ الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة، و حينئذٍ فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، و إن شك فيها في أثناء الصلاة، فإن كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكاً بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست