responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 379

الاولى: حيثية وجوبها النفسي. و لا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر و ترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شي‌ء، و حصل الامتثال بالنسبة إليه مع أنّه لم يتقدم على العصر.

الثانية: حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الاولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الاتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه. و بعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الاولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، و لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات‌[1] الدالة على أنّ هذه قبل هذه، و المراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى.

نعم، بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر و يأتي بالعصر بعده لصحيحة زرارة[2] الدالة على ذلك.


[1] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعاً عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد الله( عليه السلام) عن وقت الظهر و العصر؟ فقال( عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» و نقل مثله عن الكليني أيضاً[ الوسائل 4: 126 و 130/ أبواب المواقيت ب 4 ح 5 و 20 و 21 و 22]

[2] نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر( عليه السلام)« قال( عليه السلام): إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها و أقم، ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها باقامة لكل صلاة. و قال قال أبو جعفر( عليه السلام): و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر. و متى ما ذكرت صلاةً فاتتك صليتها. و قال( عليه السلام): إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فانّما هي أربع مكان أربع ...»[ الوسائل 4: 290- 291/ أبواب المواقيت ب 63 ح 1]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست