اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 374
النفسانية المسببة عن الغسل و المسح على ما هو المعروف، أو القول بكونها عبارة عن نفس الغسل و المسح على ما هو المختار، فانّ الطهارة على هذا المعنى و إن كانت متصرمة الوجود، إلّا أنّه لها بقاء في نظر الشارع، كما تدل عليه جملة من الأخبار، منها: الأخبار الدالة على أنّ الشيء الفلاني ناقض للوضوء[1] فانّ النقض لا يصدق على شيء ينعدم بنفسه، بل لا بدّ في صدقه من أن يكون له بقاء في نفسه. و منها: ما يدل على استحباب النوم مع الوضوء[2]، فانّ النوم مع الوضوء لا يتصور إلّا أن يكون للوضوء بقاء في نظر الشارع. هذه هي أقسام الشرط.
ثمّ إنّ الشك في الشرط إن كان بعد الفراغ من العمل، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة للشرط. و أمّا إن كان الشك في الشرط في أثناء العمل، فإن كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأوّل- أي مما اعتبر تحققه قبل العمل و كان محله بحسب الجعل الشرعي مقدّماً على العمل- لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولًا لقوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»[3] فلا فرق بين الشرط و الجزء في هذه الجهة، بل الجزء أيضاً شرط، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الاخر كما هو معنى الواجب الارتباطي. و أمّا إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين:
الأوّل: أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة