responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 251

باقية يقيناً، فانّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه، فلا مجال لجريان الاستصحاب إلّا على نحو التعليق، بأن يقال: إنّ الأجزاء السابقة لو كان قد انضم إليها سائر الأجزاء قبل حدوث هذا الشي‌ء لحصل الامتثال، فالآن كما كان. هذا كله في الشك في المانع الذي هو عبارة عما اعتبر عدمه في الصلاة.

و أمّا إذا شك في القاطع الذي هو عبارة عما يوجب قطع الاتصال و نقض الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة، فانّ تعبير الشارع عن بعض ما اعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع كالحدث و القهقهة يدل على أنّ للصلاة هيئةً اتصالية ينافيها حدوث بعض الأشياء خلال أجزائها، فكما أنّ للمركبات الخارجية هيئة اتصالية بحيث لو انقطع الاتصال لم يصدق اسم المركب عليها كالسرير، فانّه على تقدير انفصال أجزائه لا يسمى سريراً، بل يسمى خشباً، كذلك للمركبات الاعتبارية كالصلاة مثلًا هيئة اتصالية باعتبار من الشارع، فاذا شك في قاطعية شي‌ء لها، فلا مانع من جريان الاستصحاب و الحكم ببقائها، و يتفرع عليه عدم وجوب استئناف الأجزاء السابقة، انتهى ملخّصاً.

أقول: أمّا ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المانعية، فمتين جداً، و لا يمكن جريان استصحاب الصحة إلّا على نحو التعليق، و قد تقدم‌[1] عدم حجية الاستصحاب التعليقي و لا سيما في الموضوعات كما في المقام.

و أمّا ما ذكره من جريان الاستصحاب عند الشك في القاطع، فغير تام لوجوه:

الأوّل: أنّ القاطع ليس إلّا هو المانع بعينه، فانّ الامور المعتبرة في الصلاة إمّا وجودية كالقيام و الركوع و السجود و غيرها، و إمّا عدمية كعدم القهقهة، و ما


[1] في التنبيه السادس ص 161 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست