responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 250

يجب عليه تطهير بدنه و ثوبه و غيرهما مما وصل إليه ماء الوضوء للصلوات الآتية، إذ كل ما وصل إليه ماء الوضوء من البدن و الثوب يكون طرفاً للعلم الاجمالي، و لكنّه قد ذكرنا غير مرّة[1] أنّ الحرج شخصي، فيكون الحكم المنصوص مطابقاً للقاعدة بالنسبة إلى من يوجب التوضي بهما- على الكيفية المذكورة- حرجاً عليه دون غيره، كمن يعلم بأنّه يتمكن من تطهير بدنه و ثوبه بماء جارٍ بلا لزوم حرج عليه.

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الحكم المنصوص تعبدي إلّا في بعض الموارد من جهة الحرج.

التنبيه الحادي عشر

في استصحاب الصحة عند الشك في المانع.

اعلم أنّه ذكر الشيخ‌[2] (قدس سره) ما ملخصه: أنّه إذا شك في مانعية شي‌ء للصلاة مثلًا، لا يجري استصحاب الصحة لرفع الشك في مانعية هذا الشي‌ء، لأنّ الصحة- بمعنى تمامية مجموع الأجزاء و الشرائط- مشكوكة الحدوث، لاحتمال اعتبار هذا الجزء العدمي فيها، فلا علم لنا بحدوث الصحة حتى نحكم ببقائها للاستصحاب.

و أمّا صحة الأجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية، بمعنى كونها قابلةً لانضمام باقي الأجزاء إليها، فهي لا تكون محتملة الارتفاع، بل هي‌


[1] راجع على سبيل المثال شرح العروة 6: 123

[2] فرائد الاصول 2: 670- 671/ التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست