responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 212

التنبيه العاشر

لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع، و كذا فيما إذا كان الشك في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحققه.

أمّا إذا شك في تقدمه و تأخره- بعد العلم بتحققه- أو شك في تقدم الارتفاع و تأخره بعد العلم بأصله، فالكلام فيه يقع تارةً فيما إذا لوحظ التأخر و التقدم بالنسبة إلى أجزاء الزمان. و اخرى فيما إذا لوحظ بالنسبة إلى حادث آخر، فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال فيه في جريان استصحاب العدم إلى زمان العلم بالتحقق، فتترتب آثار العدم حينئذ، كما إذا علمنا بوجود زيد يوم الجمعة و شككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيجري الاستصحاب و تترتب آثار العدم إلى يوم الجمعة، لكن لا يثبت بهذا الاستصحاب تأخر وجوده عن يوم الخميس إن كان لعنوان التأخر أثر، فانّ التأخر عن يوم الخميس لازم عقلي لعدم الحدوث يوم الخميس، فاثباته باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على القول بالأصل المثبت، و كذا لا يثبت به الحدوث يوم الجمعة، فانّ الحدوث عبارة عن الوجود الخاص، و هو أوّل الوجود.

و بعبارة اخرى: الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم، فاثبات الحدوث يوم الجمعة باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على القول بالأصل المثبت. نعم، لو كان الحدوث مركباً من أمرين- أي الوجود يوم الجمعة مثلًا، و عدم الوجود يوم الخميس- لترتبت آثار الحدوث بالاستصحاب المذكور، لكون أحد الجزءين محرزاً بالوجدان و هو الوجود يوم الجمعة، و الجزء الآخر بالأصل و هو عدم الوجود يوم الخميس، لكنّه خلاف الواقع، فانّ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست