responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 211

يكون عدم استحقاق العقاب محرزاً بالوجدان لتحقق موضوعه، فلا إشكال في التمسك بالاستصحاب لاثبات البراءة.

التنبيه التاسع‌

ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[1] أنّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي بقاءً، و لا يقدح فيه عدم كونه حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي حدوثاً، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه حينئذ، فالتعبد ببقاء الحالة السابقة لا يتوقف على ثبوت أثر لحدوثها، بل يكفي فيه ثبوت أثر لبقائها، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم التكليف، فانّه و إن كان غير مجعول في الأزل و غير قابل للتعبد به، لكنّه قابل للتعبد به بقاءً، لأن ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل، فنفيه أيضاً كذلك، لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين، و كذا لا مانع من جريان الاستصحاب في موضوع لم يكن له أثر في مرحلة الحدوث مع كونه ذا أثر في مرحلة البقاء، كما إذا علمنا بموت الوالد و شككنا في حياة الولد، فلا مانع من استصحاب حياته و إن لم يكن لحياته أثر حال حياة الوالد، لكنّ الأثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد و هو انتقال أموال الوالد إليه بالارث. انتهى‌ ملخصاً.

و هذا الذي ذكره (قدس سره) متين لا شبهة فيه، فانّ أدلة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين بالشك ناظرة إلى البقاء، فلو لم يكن المستصحب قابلًا للتعبد بقاءً لا يجري فيه الاستصحاب و لو كان قابلًا له حدوثاً، و لو كان قابلًا للتعبد بقاءً يجري الاستصحاب فيه و لو لم يكن قابلًا له حدوثاً.


[1] كفاية الاصول: 418/ التنبيه العاشر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست